السيد الخميني
59
كتاب البيع
مركّباً ، أو مقيّداً ، وسواء كان جزء الموضوع من صفات صاحب العين ، الذي عبّر عنه ب « صاحب اليد » ، أو من صفات الأخذ واليد والاستيلاء . فلو غصب ماله غاصب ، فرضي ببقائه عنده أمانة ، انقلبت يد الغصب إلى يد الأمانة ، سواء كان موضوع الضمان مركّباً أو لا .